السيد اليزدي

611

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 23 ) : يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها . ( مسألة 24 ) : يستحبّ منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض . ( مسألة 25 ) : يكره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع . ( مسألة 26 ) : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها ، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل ، ويشترط أيضاً « 1 » أن لا يكون مسبوقاً بحالها ، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز ، ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار وإن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل « 2 » ، وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا ؛ وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني ، ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها ، ولكن لا يترك الاحتياط بالترك ، وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيّدها ، والظاهر

--> ( 1 ) - ويشترط أيضاً أن تكون المرأة خليّة عن المانع ، فلا يجوز النظر إلى ذات البعل‌والعدّة . ( 2 ) - لا يترك .